المادة 23
التصويت
1 - يكون لكل طرف في هذه الاتفاقية صوت واحد (1)، فيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة 2 أدناه. 14 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 13 أكتوبر سنة 2019 م
2 - تمارس أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي حقها في التصويت في المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصها، بإدلائها بعدد من الأصوات مساوٍ لعدد الدول الأعضاء فيها التي تكون أطرافاً في الاتفاقية. وتمارس هذه المنظمة حقها في التصويت إذا كانت أي دولة عضو فيها تمارس حقها في التصويت، والعكس بالعكس.
3 - ولأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة ”الأطراف الحاضرة والمصوّتة” الأطراف الحاضرة والمصوّتة بالإيجاب أو السلب.