المادة 21
التعديلات على الاتفاقية
1 - يجوز لأي طرف أن يقترح تعديلات على هذه الاتفاقية.
2 - تعتمد تعديلات هذه الاتفاقية في اجتماع لمؤتمر الأطراف، وتبلّغ الأمانة نص أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية إلى الأطراف قبل موعد الاجتماع الذي سيقترح فيه اعتماده بستة أشهر، على الأقل، كما تبلّغ الأمانة الموقّعين على هذه الاتفاقية بالتعديلات المقترحة وتبلغ بها كذلك الوديع العام.
3 - تبذل الأطراف قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق على أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية بتوافق الآراء. فإذا استنفذت كل الجهود الساعية لتوافق الآراء دون التوصل إلى اتفاق، يعتمد التعديل كحل أخير، بأغلبية ثلاثة أرباع 3(/)4 أصوات الأطراف الحاضرة والمصوّتة في الاجتماع.
4 - يرسل الوديع التعديل إلى جميع الأطراف للتصديق عليه أو قبوله أو إقراره.
5 - يتم إخطار الوديع، كتابة، بالتصديق على أي تعديل أو إقراره أو قبوله، ويبدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقا للفقرة 3 بالنسبة للأطراف التي قبلته اعتبارا من اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع صكوك التصديق عليه أو إقراره أو قبوله من قبل ما لا يقل عن ثلاثة أرباع 3(/)4 الأطراف. ويبدأ نفاذ التعديل بعد ذلك بالنسبة لأي طرف آخر في اليوم التسعين التالي لإيداع ذلك الطرف لوثيقة تصديقه على هذا التعديل أو قبوله أو إقراره.