المادة 20
تسوية المنازعات
1 - تسعى الأطراف إلى تسوية أي نزاع بينها يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، عن طريق التفاوض أو أي طرق سلمية أخرى تختارها بنفسها.
2 - عند التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، أو في أي وقت لاحق يجوز لأي طرف ليس منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي، أن يعلن في صك خطي يقدم للوديع فيما يتعلق بأي نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية، عن اعترافه بإحدى الوسيلتين الآتيتين أو كلتيهما، على سبيل الإلزام، لتسوية المنازعات إزاء أي طرف يقبل نفس الالتزام :
(أ) التحكيم وفقا للإجراءات التي سوف يعتمدها مؤتمر الأطراف في مرفق في أقرب وقت ممكن عمليا،
(ب) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية.
3 - يجوز لأي طرف يكون منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن يصدر إعلانا له نفس الأثر فيما يتعلق بالتحكيم وذلك وفقا للإجراء المشار إليه في الفقرة 2 (أ).
4 - يظل الإعلان الصادر بموجب الفقرة 2 ساريا إلى أن تنقضي فترة سريانه وفقا لأحكامه أو بعد انقضاء ثلاثة (3) أشهر من إيداع إشعار خطي بنقضه لدى الوديع.
5 - لا يؤثر انقضاء سريان أي إعلان، أو تقديم إشعار بالنقض أو إصدار إعلان جديد بأي وسيلة من الوسائل، في الإجراءات التي تكون قيد النظر أمام أي هيئة تحكيم أو محكمة العدل الدولية، ما لم يتفق طرفا النزاع على خلاف ذلك.
6 - إذا لم يقبل طرفا النزاع نفس الإجراء أو أي إجراء وفقا للفقرة 2، وإذا لم يتمكنا من تسوية نزاعهما خلال مدة اثني عشر (12) شهرا بعد قيام أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر بوجود نزاع بينهما، يحال النزاع للجنة المصالحة بناء على طلب أي من طرفي النزاع، وتقدم لجنة المصالحة تقريراً يتضمن توصياتها وتدرج الإجراءات الإضافية المتعلقة بلجنة المصالحة في مرفق يعتمده مؤتمر الأطراف في موعد لا يتجاوز انعقاد الاجتماع الثاني للمؤتمر.