المادة الأولى
1 - يجوز للطرف أن يشرع في اللجوء إلى التحكيم وفقا للمادة 20 من الاتفاقية بواسطة إخطار مكتوب موجه إلى الطرف الآخر في النزاع. ويكون الإخطار مصحوبا ببيان لأوجه الإدعاء، إلى جانب أي وثائق مؤيدة له، ويبيّن الموضوع المطروح على التحكيم، بما في ذلك على وجه الخصوص، مواد الاتفاقية المثار تفسيرها أو تطبيقها،
2 - يقوم الطرف المدعي بإخطار الأمانة بأن الطرفين يحيلان نزاعا إلى التحكيم وفقا للمادة .20 ويكون الإخطار المكتوب المقدم من الطرف المدعي مصحوبا ببيان لأوجه الإدعاء والوثائق المؤيدة المشار إليها في الفقرة الأولى آنفا.
وتقوم الأمانة بإرسال المعلومات التي تلقتها بهذا الشأن إلى جميع الأطراف.