المادة 18
مؤتمر الأطراف
1 - بهذا ينشأ مؤتمر الأطراف.
2 - يتولىّ المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، بصورة مشتركة، استدعاء عقد الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف في موعد أقصاه عام واحد من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية. وبعد ذلك تعقد الاجتماعات العادية لمؤتمر الأطراف على فترات دورية يحددها مؤتمر الأطراف.
3 - تعقد الاجتماعات غير العادية لمؤتمر الأطراف في أي أوقات أخرى حسبما يراه المؤتمر ضرورياً، أو بناء على طلب كتابي من أي طرف، شريطة أن يؤيد هذا الطلب ما لا يقل عن ثلث 1(/)3 الأطراف.
4 - يقر مؤتمر الأطراف في اجتماعه الأوّل ويعتمد بتوافق الآراء، نظاما داخليا ونظاما ماليا له ولأي هيئة فرعية قد ينشئها، وكذلك الأحكام المالية التي تنظم سير عمل الأمانة.
5 - يبقي مؤتمر الأطراف تنفيذ هذه الاتفاقية قيد الاستعراض والتقييم المستمرين، وعليه أداء المهام التي أسندتها إليه الاتفاقية ولهذه الغاية، عليه : 14 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 13 أكتوبر سنة 2019 م
(أ) إضافة إلى مقتضيات أحكام الفقرة 6 أدناه، إنشاء الهيئات الفرعية التي يرى أنها لازمة لتنفيذ الاتفاقية،
(ب) التعاون، حسب الاقتضاء، مع المنظمات الدولية المختصة والهيئات الحكومية الدولية والهيئات غير الحكومية،
(ج) النظر في واتخاذ ما قد يلزم من إجراءات إضافية لتحقيق أهداف الاتفاقية.
6 - يقوم مؤتمر الأطراف في أول اجتماع له، بإنشاء هيئة فرعية تسمّى لجنة استعراض المواد الكيميائية، لأغراض أداء المهام الموكلة لهذه اللجنة بموجب هذه الاتفاقية. وفي هذا الصدد :
(أ) يقوم مؤتمر الأطراف بتعيين أعضاء لجنة استعراض المواد الكيميائية، وتتألف عضوية اللّجنة من عدد محدود من الخبراء المعيّنين من الحكومات في مجال إدارة المواد الكيميائية. ويتم تعيين أعضاء اللّجنة على أساس التوزيع الجغرافي العادل، بما في ذلك ضمان الحفاظ عى التوازن بين الأطراف المتقدمة والأطراف النامية،
(ب) يبتّ مؤتمر الأطراف في اختصاص اللّجنة وتنظيمها وسير عملها،
(ج) تبذل اللّجنة قصارى جهدها لتقديم توصيات بتوافق الآراء، فإذا استنفذت جميع الجهود الساعية لتوافق الآراء دون التوصل إلى اتفاق، تعتمد تلك التوصيات، كحل أخير بأغلبية ثلثي 2(/)3 أصوات الأعضاء الحا ضرة والمصوّتة.
7 - يجوز للأمم المتحدة ولوكالاتها المتخصصة، وللوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك لأي دولة ليست طرفاً في هذه الاتفاقية، أن تكون ممثلة في اجتماعات الدول الأطراف بمراقبين. ويجوز أن يسمح بحضور أي هيئة أو وكالة، وطنية كانت أم دولية، حكومية أو غير حكومية، مؤهلة في المجالات التي تشملها الاتفاقية، إذا ما أبلغت الأمانة برغبتها في أن تكون ممثلة في اجتماع لمؤتمر الأطراف بصفة مراقب، وذلك ما لم يعترض على ذلك ما لا يقل عن ثلث 1(/)3 الأطراف الحاضرة. ويخضع قبول المراقبين ومشاركتهم للنظام الداخلي الذي يعتمده مؤتمر الأطراف.