المادة 17
أي اختلاف قد ينشأ بين أولئك الملزمين بالقرار النهائي وفقا للمادة 16 أعلاه، فيما يتعلق بتفسير هذا القرار أو طريقة تنفيذه، يجوز لأي منهما أن يقدمه إلى هيئة التحكيم القضائية التي أصدرته لتبتّ فيه.
باء - قواعد المصالحة سوف يكون إجراء المصالحة لأغراض الفقرة 6 من المادة 20 من الاتفاقية، على غرار ما يأتي :
المادة الأولى
1 - يقدم طلب خطي من أي طرف في نزاع لإنشاء لجنة المصالحة بموجب الفقرة 6 من المادة 20 إلى الأمانة، وتقوم الأمانة فورًا بإبلاغ الأطراف بذلك.
2 - تتألف لجنة المصالحة، ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك، من خمسة (5) أعضاء، اثنان (2) يعيّنهما كل طرف ضالع، ورئيس سينتخبه أولئك الأعضاء بصورة مشتركة.
المادة 2 في حالة نشوء نزاعات بين أكثر من طرفين، يقوم الأطراف الذين تتلاقى مصالحهم بتعيين أعضائهم في اللّجنة بصورة مشتركة وبالاتفاق.
المادة 3 إذا لم تتم أي تعيينات من جانب الأطراف خلال شهرين من تاريخ تلقي الأمانة للطلب الخطي المشار إليه في المادة الأولى، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة، بناء على طلب من الطرف، بإجراء تلك التعيينات خلال فترة شهرين آخرين.
المادة 4 إذا لم يتم اختيار رئيس لجنة المصالحة خلال شهرين من تاريخ تعيين العضو الرابع في اللجنة، فإنّ الأمين العام للأمم المتحدة يقوم، بناء على طلب من الطرف، بتعين رئيس خلال فترة شهرين آخرين.
المادة 5
1 - تقوم لجنة المصالحة، ما لم تتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك، بتحديد نظامها الداخلي.
2 - تكلف الأطراف وأعضاء اللّجنة بحماية سرّية أي معلومات يتلقونها بصورة سرّية أثناء أعمال اللّجنة.
المادة 6 تتخذ لجنة المصالحة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.
المادة 7 تقدم لجنة المصالحة تقريراً بتوصيات خاصة بحسم النزاع خلال اثني عشر (12) شهرا من إنشائها، ويقوم الأطراف ببحثه مع توافر حسن النوايا.
المادة 8 في حالة أي خلاف حول ما إذا كانت لجنة المصالحة لديها الصلاحية لبحث المسألة المحالة إليها، فتقوم اللجنة بالبتّ فيه. 13 أكتوبر سنة 2019 م
المادة 9 تتحمل أطراف النزاع تكاليف اللّجنة بحصص يتم الاتفاق عليها فيما بينهم. وتحتفظ اللجنة بالسجل لجميع تكاليفها، وتقدم بياناً نهائيا بها إلى الأطراف.
تعديلات على المرفق الثالث لاتفاقية روتردام (مقرر اتفاقية روتردام
1 - تحذف المدخلات الآتية :
- 1/3 لمؤتمر الأطراف)
(أ) مونوكروثوفوس (تركيبة سائلة قابلة للذوبان من المادة التي 4-22-6923 تركيبة شديدة تزيد عن 600 غ من العنصر المكوّن النشط/ل) الخطورة لإبادة الآفات
(ب) باراثيون (جميع التركيبات وتشمل، الإيروصلات، المسحوق 2-38-56 تركيبة شديدة الغباري، التركيزات المستحلبة، الحبيبات القابلة للإبتلال من الخطورة لإبادة الآفات هذه المادة من خلال الكبسولات التي بها معلق)
(ج) كروسيدولايت 4-28-12001 صناعية
2 - في الخانة الأولى، يستبدل المدخل ” 2، 4، 5 - ”T ليحل محلّه ” 2، 4، 5 - T وأملاحه واستراته”.
3 - يدرج المدخل التالي في الخانات الأفقية الثلاث عقب مدخل ”الدرين”
بيناباكريل 4-31-485 مبيد آفات
4 - يدرج المدخل التالي في الخانات الرأسية الثلاث عقب مدخل ”ديلدرين”
دينترو - اورثر - كريسول (DNOC) وأملاحه (مثل ملح النشادر، وملح 1-52-534 مبيد آفات البوتاسيوم، وملح الصوديوم) 5-64-2980 2-96-5787 7-76-2312
5 - في الخانة الأولى، يستبدل المدخل ”الداينسوب وأملاحه” ليحل محلّه ”الداينسوب وأملاحه واستراته”.
6 - تدرج المدخلات التالية في الخانات الثلاث عقب مدخل ثاني كلوريد الإيثيلين أكسيد الإيثيلين
7 - تدرج المدخلات التالية في الخانات الثلاث عقب مدخل مونوكروتوفوس باراثيون 2”، ”1 ثنائي برومو الإيثان 2-06-107 مبيد آفات 8-21-75 مبيد آفات ”مركبات الزئبق” 4-22-6923 مبيد آفات 2-38-56 مبيد آفات
8 - في الخانة الأولى، يستبدل المدخل ”خماسي كلورو الفينول”
ليحل محلّه ”خماسي كلورو الفينول وأملاحه واستراته”.
9 - تدرج المدخلات الآتية في الخانات الرأسية الثلاث عقب المدخل الخاص ب ”خماسي كلورو الفينول” :
التوكسافين تركيبات مساحيق غبارية تحتوي على توليفة من :
- سومبل بمقدار 7 في المائة أو يزيد،
- كربوفوران بمقدار 10 في المائة أو يزيد
- ثيرام بقدار 15 بالمائة أو يزيد. 2-35-8001 مبيد آفات 2-35-17804 تركيبة مبيد آفات شديدة الخطورة 2-66-1563 8-26-137
10 - في الخانة الأولى، يستبدل المدخل ”ميثل الباراثيون (تركيزات قابلة للاستحلاب EC بنسب 5، 19 في المائة، 40 في المائة، 50 في المائة، 60 في المائة من العنصر المكوّن النشط ومواد غبارية تحتوي على 5، 1 في المائة، 2 في المائة، 3 في المائة من العنصر المكوّن النشط)” ليحل محلّه ”ميثيل الباراثيون تركيزات قابلة للاستحلاب EC بنسب 5، 19 في المائة، 40 في المائة، 50 في المائة، 60 في المائة من العنصر المكوّن النشط ومواد من العنصر المكوّن النشط)”.
11 - يدرج المدخل الآتي في الخانات الرأسية الثلاث عقب مدخل الأسبست
- اكتينوليت
- انترفيليت
- اموسيت
- كريسوديليت
- تريموليت غبارية تحتوي على 5، 1 في المائة، 2 في المائة، 3 في المائة ”ميثل الباراثيون” 4-66-77536 صناعية 5-67-77536 صناعية 5-73-12172 صناعية 4-28-12001 صناعية 6-68-77536 صناعية
12 - يدرج المدخلان التاليان في الخانات الرأسية الثلاث عقب مدخل مركبات ثلاثية الفينيل ”متعددة الكلور”
الرصاص رباعي الإيثيل الرصاص رباعي الميثيل 2-00-78 صناعية 1-74-75 صناعية
13 - في الخانة الثانية للمدخل 2“، 4، 5 - T”، 5” - 76 - ”93 تتبدل ليحل محلّها 5” - 76-39”، في الخانة الثانية للمدخل ”الدانيسوب وأملاحه” 7-85-88 تستبدل ليحل محلّها 7-85-88، في الخانة الثانية للمدخل ”خماسي كلورو الفينول”، 5” - 86 - ”87 تستبدل ليحل محلّها 5” - 86-78”، وتدرج الحاشية التالية في نهاية المرفق الثالث : . تدرج فقط أرقام سجل المستخلصات الكيمائية للمركبات الأصلية ”الأم” وبالنسبة لقائمة أرقام سجل المستخلصات الكيمائية الأخرى، ترد الإشارة إلى وثيقة توجيه القرارات ذات الصلة. 22 الجريدة الرسميّة مقرر اتفاقية روتردام - 4/5 : إدراج مركّبات ثلاثي بوتيل القصدير في المرفق الثالث للاتفاقية إنّ مؤتمر الأطراف، إذ يشير مع التقدير إلى عمل لجنة استعراض المواد الكيمائية، وقد نظر في توصية لجنة استعراض المواد الكيمائية بإخضاع مركّبات ثلاثي بوتيل القصدير لإجراء الموافقة المسبقة عن علم، وإدراجها في المرفق الثالث باتفاقية روتردام تبعا لذلك، وقد أقنتع بأن جميع اشتراطات الإدراج في المرفق الثالث باتفاقية روتردام قد تم استيفاؤها،
1 - يقرر تعديل المرفق الثالث باتفاقية روتردام لإدراج المواد الكيمائية التالية في الأعمدة الثلاثة بعد القيد الخاص بمادة ”توكسافين” :
المادة الكيميائية جميع مركبات ثلاثي بوتيل القصدير بما في ذلك :
أكسيد ثلاثي بوتيل القصدير فلوريد ثلاثي بوتيل القصدير ميتا كريليت ثلاثي بوتيل القصدير بزويت ثلاثي بوتيل القصدير كلوريد ثلاثي بوتيل القصدير لينوليت ثلاثي بوتيل القصدير نافثينيت ثلاثي بوتيل القصدير الرقم (الأرقام) في سجل دائرة المستخلصات الكيميائية الفئة مبيد آفات الرقم 9-35-56 CAS في سجل المستخلصات الكيميائية الرقم 4-10-1983 CAS في سجل المستخلصات الكيميائية الرقم 6-70-2155 CAS في سجل المستخلصات الكيميائية الرقم 3-36-4342 CAS في سجل المستخلصات الكيميائية الرقم 9-22-1461 CAS في سجل المستخلصات الكيميائية الرقم 2-25-24124 CAS في سجل المستخلصات الكيميائية الرقم 2-17-85409 CAS في سجل المستخلصات الكيميائية
2 - يقرر أن يبدأ نفاذ هذا التعديل لجميع الأطراف في أول شباط / فبراير سنة .2009 مقرر اتفاقية روتردام - 5 / إنّ مؤتمر الأطراف، مع التقدير إلى عمل لجنة استعراض المواد 3 : إدراج مادة الألاكلور بالمرفق الثالث لاتفاقية روتردام الكيميائية، في توصية لجنة استعراض المواد الكيميائية بإخضاع الألاكلور لإجراء الموافقة المسبقة عن علم، وبإدراجه تبعا لذلك في المرفق الثالث لاتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، بأن جميع اشتراطات الإدراج في المرفق الثالث لاتفاقية روتردام قد تم استيفاؤها،
1 - تعديل المرفق الثالث لاتفاقية روتردام، المادة الكيميائية الألاكلور بحيث يتضمن المادة الكيميائية الآتية :
الرقم (الأرقام) في سجل دائرة المستخلصات الكيميائية الفئة 8-60-15972 مبيد آفات
2 - أن يبدأ نفاذ هذا التعديل بالنسبة لجميع الأطراف في 24 تشرين الأول/ أكتوبر سنة 2011،
3 - يوافق على وثيقة التوجيه في اتخاذ القرارات بشأن مادة الألاكلور.(1) مقرر اتفاقية روتردام - 5/4 : إدراج مادة الألديكارب بالمرفق الثالث لاتفاقية روتردام إنّ مؤتمر الأطراف، مع التقدير إلى عمل لجنة استعراض المواد الكيميائية، في توصية لجنة استعراض المواد الكيميائية بإخضاع الألديكارب لإجراء الموافقة المسبقة عن علم، وبإدراجه تبعا لذلك في المرفق الثالث لاتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معيّنة خطرة متداولة في التجارة الدولية، بأنّ جميع اشتراطات الإدراج في المرفق الثالث لاتفاقية روتردام، قد تم استيفاؤها،
1 - تعديل المرفق الثالث لاتفاقية روتردام، بحيث يتضمن المادة الكيميائية الآتية :
المادة الكيميائية الرقم (الأرقام) في سجل دائرة المستخلصات الكيميائية الفئة الألديكارب 3-06-116 مبيد آفات
2 - أن يبدأ نفاذ هذا التعديل بالنسبة لجميع الأطراف في 24 تشرين الأول/ أكتوبر سنة 2011،
3 - على وثيقة التوجيه في اتخاذ القرارات بشأن مادة الألديكارب. (2) مقرر اتفاقية روتردام - 5/5 : إدراج الإندوسلفان بالمرفق الثالث لاتفاقية روتردام إنّ مؤتمر الأطراف، مع التقدير إلى عمل لجنة استعراض المواد الكيميائية، في توصية لجنة استعراض المواد الكيميائية بإخضاع الإندوسلفان لإجراء الموافقة المسبقة عن علم، وبإدراجه تبعا لذلك في المرفق الثالث لاتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معيّنة خطرة متداولة في التجارة الدولية، بأنّ جميع اشتراطات إدراج المادة الكيميائية في المرفق الثالث لاتفاقية روتردام، قد تم استيفاؤها،
1 - تعديل المرفق الثالث باتفاقية روتردام، بحيث تدرج فيه المادة الكيميائية الآتية :
المادة الكيميائية الرقم (الأرقام) في سجل دائرة المستخلصات الكيميائية الفئة الإندوسلفان 7-29-115 مبيد آفات
2 - أن يبدأ نفاذ هذا التعديل بالنسبة لجميع الأطراف في 24 تشرين الأول/أكتوبر سنة 2011،
3 - على وثيقة التوجيه في اتخاذ القرارات بشأن مادة الإندوسلفان. (3)
(1) 14/5 UNEP/FAO/RC/COP.، المرفق الخامس
(2) 14/5 UNEP/FAO/RC/COP.، المرفق الخامس
(3) 13/5 UNEP/FAO/RC/COP.، المرفق الخامس مقرر اتفاقية روتردام - 6/4 : إدراج إن مؤتمر الأطراف، إذ يشير مع التقدير إلى العمل الذي اضطلعت به وقد نظر في توصية لجنة استعراض المواد 13 أكتوبر سنة 2019 م الأزينفوس - ميثيل في المرفق الثالث لاتفاقية روتردام لجنة استعراض المواد الكيميائية، الكيميائية بإخضاع الأزينفوس - ميثيل لإجراء الموافقة المسبقة عن علم وإدراجه، تبعا لذلك، في المرفق الثالث لاتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، وإذ يعرب عن اقتناعه بأن جميع اشتراطات الإدراج الواردة في المرفق الثالث قد استوفيت،
1 - يقرّر تعديل المرفق الثالث لاتفاقية روتردام المادة الكيميائية الأزينفوس - ميثيل لإدراج المادة الكيميائية الآتية :
الرقم (الأرقام) ذات الصلة في سجل الفئة دائرة المستخلصات الكيميائية 0-50-86 مبيد آفات
2 - يقرّر أيضا أن يدخل هذا التعديل حيّز النفاذ لدى جميع الأطراف بتاريخ 10 آب/أغسطس سنة 2013،
3 - يوافق على مشروع وثيقة توجيه القرارات المتعلقة بالأزينفوس - ميثيل .(21) مقرر اتفاقية روتردام - 6/5 : إدراج الإيثير الثنائي الفينيل الخماسي البروم التجاري في المرفق الثالث لاتفاقية روتردام إنّ مؤتمر الأطراف، إذ يشير مع التقدير إلى العمل الذي اضطلعت به لجنة استعراض المواد الكيميائية، وقد نظر في توصية لجنة استعراض المواد الكيميائية بإخضاع الإيثير الثنائي الفينيل الخماسي البروم CAS( 9-81-32534)N° والخلائط التجارية للإيثير الثنائي للفينيل الخماسي البروم لإجراء الموافقة المسبقة عن علم، وإدراج تلك المواد الكيميائية، تبعا لذلك، في المرفق الثالث لاتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، وإذ يعرب عن اقتناعه بأن جميع اشتراطات الإدراج الواردة في المرفق الثالث قد استوفيت،
1 - يقرّر تعديل المرفق الثالث لاتفاقية روتردام المادة الكيميائية الإيثير الثنائي الفينيل الخماسي البروم التجاري بما في ذلك :
- الإيثير الثنائي الفينيل الرباعي البروم
- الإيثير الثنائي الفينيل الخماسي البروم لإدراج المواد الكيميائية الآتية :
الرقم (الأرقام) ذات الصلة في سجل الفئة دائرة المستخلصات الكيميائية مادة 9-47-40088 صناعية 9-81-32534
2 - يقرر أيضا أن يبدأ نفاذ هذا التعديل لدى جميع الأطراف بتاريخ 10 آب/ أغسطس سنة 2013،
3 - يوافق على مشروع وثيقة توجيه القرارات بشأن الإيثير الثنائي الفينيل الخماسي البروم 9(- 81-32534 N°.)CAS والخلائط التجارية للإيثير الثنائي الفينيل الخماسي البروم .(22)
(21) /Add.1 7 / UNEP/FAO/RC/COP.6، المرفق
(22) /Add.1 8 / UNEP/FAO/RC/COP.6، المرفق مقرر اتفاقية روتردام - 6/6 : إدراج الإيثير الثنائي الفينيل الثماني البروم التجاري في المرفق الثالث لاتفاقية روتردام إنّ مؤتمر الأطراف، إذ يشير مع التقدير إلى العمل الذي اضطلعت به لجنة استعراض المواد الكيميائية، وقد نظر في توصية لجنة استعراض المواد الكيميائية بإخضاع الخلائط التجارية للإيثير الثنائي الفينيل الثماني البروم لإجراء الموافقة المسبقة عن علم، وبإدراج تلك المواد الكيميائية، تبعا لذلك، في المرفق الثالث لاتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، وإذ يعرب عن اقتناعه بأن جميع اشتراطات الإدراج الواردة في المرفق الثالث قد استوفيت،
1 - يقرّر تعديل المرفق الثالث لاتفاقية روتردام لإدراج المواد الكيميائية الآتية :
المادة الكيميائية الرقم (الأرقام) ذات الصلة في سجل الفئة دائرة المستخلصات الكيميائية الإيثير الثنائي الفينيل الثماني البروم التجاري بما في ذلك :
مادة
- الإيثير الثنائي الفينيل السداسي البروم 0-60-36483 صناعية
- الإيثير الثنائي الفينيل السباعي البروم 3-80-68928
2 - يقرر أيضا أن يبدأ نفاذ هذا التعديل لدى جميع الأطراف بتاريخ 10 آب/أغسطس سنة 2013،
3 - يوافق على مشروع وثيقة توجيه القرارات بشأن الخلائط التجارية للإيثير الثنائي الفينيل الثماني البروم .(23) مقرر اتفاقية روتردام - 6/7 : إدراج حمض السلفونيك البيرفلوروكتاني، وسلفونات البيرفلوروكتان، وسلفوناميدات البيرفلوروكتان، وسلفونيلات البيرفلوروكتان في المرفق الثالث لاتفاقية روتردام إنّ مؤتمر الأطراف، إذ يشير مع التقدير إلى العمل الذي اضطلعت به لجنة استعراض المواد الكيميائية، وقد نظر في توصية لجنة استعراض المواد الكيميائية بإخضاع حمض السلفونيك البيرفلوروكتاني، وسلفونات البيرفلوروكتان، وسلوفوناميدات البيرفلوروكتان وسلفونيلات البيرفلوروكتان لإجراء الموافقة المسبقة عن علم، وإدراج هذه المواد الكيميائية، تبعا لذلك، في المرفق الثالث لاتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معيّنة خطرة متداولة في التجارة الدولية، وإذ يعرب عن اقتناعه بأن جميع اشتراطات الإدراج الواردة في المرفق الثالث قد استوفيت،
(23) /Add.1 9 / UNEP/FAO/RC/COP.6، المرفق
1 - يقرّر تعديل المرفق الثالث لاتفاقية روتردام لإدراج المواد الكيمائية الآتية :
المادة الكيميائية حمض السلفونيك البيرفلوروكتاني سلفونات البيرفلوروكتان سلفوناميدات البيرفلوروكتان وسلفونيلات البيرفلوروكتان بما فيها :
- حمض السفونيك البيرفلوروكتاني
- سلفونات البوتاسيوم البيرفلوروكتانية
- سلفونات الليثيوم البيرفلوروكتانية
- سلفونات الأمونيوم البيرفلوروكتانية
- سلفونات ثاني إيثانول الأمونيوم البيرفلوروكتانية
- سلفونات رابع إيثيل الأمونيوم البيرفلوروكتانية
- سلفونات ثاني إيثيل الأمونيوم الثنائي الحلقي البيرفلوروكتانية سلفوناميد الإيثيل البيرفلوروكتاني sulfonamide Ethylperfluorooctane -N- سلفوناميد الميثيل البيرفلوروكتاني
- sulfonamide Methylperfluorooctane N-
- -hydroxyethyl(2) Ethyl-N- N- sulfonamide perfluorooctane
- N - -hydroxyethyl)2 N- sulfonamide methylperfluorooctane فلوريد السلفونيل البيرفلوروكتاني fluoride sulfonyl Perfluorooctane
2 - يقرّر أيضا أن يدخل هذا التعديل حيّز النفاذ بالنسبة الرقم (الأرقام) ذات الصلة في سجل الفئة دائرة المستخلصات الكيميائية 1-23-1763 3-39-2795 5-72-29457 9-56-29081 8-14-70225 3-42-56773 مادة صناعية 8-16-251099 2-50-4151 8-32-31506 2-99-1691 7-09-24448 7-35-307 لجميع الأطراف بتاريخ 10 آب/أغسطس سنة 2013،
3 - يوافق على مشروع وثيقة توجيه القرارات بشأن حمض السلفونيك البيرفلوروكتاني، وسلفونات البيرفلوروكتان، ووسلوفوناميدات البيرفلوروكتان وسلفونيلات البيرفلوروكتان .(24)
(24) /Add.1 10 / UNEP/FAO/RC/COP.6، المرفق مقرر اتفاقية روتردام - 8/2 : إدراج الكاربوفيوران في المرفق الثالث لاتفاقية روتردام إنّ مؤتمر الأطراف، إذ يلاحظ مع التقدير إلى عمل لجنة استعراض المواد الكيميائية، وقد نظر في توصية لجنة استعراض المواد الكيمائية وفقا لذلك، بوصفه مبيد آفات في المرفق الثالث لاتفاقية بإخضاع الكاربوفيوران لإجراء الموافقة المسبقة عن علم، وإدراجه، روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معيّنة خطرة متداولة في التجارة الدولية، وقد اقتنع بأن جميع شروط الإدراج في المرفق الثالث لاتفاقية روتردام قد استوفيت،
1 - يقرّر تعديل المرفق الثالث لاتفاقية روتردام من أجل إدراج المادة الكيمائية الآتية :
المادة الكيميائية الكاربوفيوران الرقم (الأرقام) ذات الصلة في سجل الفئة دائرة المستخلصات الكيميائية 2-66-1563 مبيد آفات
2 - يقرّر أيضا أن يبدأ نفاذ هذا التعديل لدى جميع الأطراف بتاريخ 15 أيلول/ سبتمبر سنة 2017،
3 - يعتمد وثيقة توجيه القرارات بشأن الكاربوفيوران .(1) مقرر اتفاقية روتردام - 8/3 : إدراج الترايكلورفون في المرفق الثالث لاتفاقية روتردام إنّ مؤتمر الأطراف، إذ يلاحظ مع التقدير إلى عمل لجنة استعراض المواد الكيميائية، وقد نظر في توصية لجنة استعراض المواد الكيمائية بإخضاع الترايكلورفون لإجراء الموافقة المسبقة عن علم وإدراجه، وفقا لذلك، كمبيد آفات في المرفق الثالث لاتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، وقد اقتنع بأن جميع شروط الإدراج في المرفق الثالث لاتفاقية روتردام، قد استوفيت،
1 - يقرر تعديل المرفق الثالث لاتفاقية روتردام من أجل إدراج المادة الكيمائية الآتية :
المادة الكيميائية الترايكلورفون
2 - يقرّر أيضا أن يبدأ نفاذ هذا التعديل بالنسبة جميع الرقم (الأرقام) ذات الصلة في سجل الفئة دائرة المستخلصات الكيميائية 6-68-52 مبيد آفات الأطراف بتاريخ 15 أيلول/ سبتمبر سنة 2017،
3 - يعتمد وثيقة توجيه القرار بشأن الترايكلورفون .(2) مقرّر اتفاقية روتردام - 8/4 : إدراج البرافينات المكلورة القصيرة السلسلة في المرفق الثالث لاتفاقية روتردام إنّ مؤتمر الأطراف، إذ يلاحظ مع التقدير إلى عمل لجنة استعراض المواد الكيميائية، وقد نظر في توصية لجنة استعراض المواد الكيمائية بإخضاع البرافينات المكلورة القصيرة السلسلة لإجراء الموافقة المسبقة عن علم، وإدراج تلك المواد الكيميائية كمواد كيميائية صناعية، وفقا لذلك، في المرفق الثالث لاتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية،
(1) /Add.1 14 / UNEP/FAO/RC/COP.8، المرفق
(2) /Add.1 9 / UNEP/FAO/RC/COP.8، المرفق وقد اقتنع بأن جميع شروط الإدراج في المرفق الثالث لاتفاقية روتردام، قد استوفيت،
1 - يقرر تعديل المرفق الثالث لاتفاقية روتردام المادة الكيميائية البرافينات المكلورة القصيرة السلسلة من أجل إدراج المواد الكيميائية الآتية :
الرقم (الأرقام) ذات الصلة في سجل دائرة المستخلصات الكيميائية الفئة 8-84-85535 مواد صناعية
2 - يقرر أيضا أن يبدأ نفاذ هذا التعديل لدى جميع الأطراف بتاريخ 15 أيلول/ سبتمبر سنة 2017،
3 - يعتمد وثيقة توجيه القرار بشأن البرافينات المكلورة القصيرة السلسلة .(1) مقرر اتفاقية روتردام - 8/5 : إدراج مركّبات القصدير الثلاثي البيوتيل في المرفق الثالث لاتفاقية روتردام إنّ مؤتمر الأطراف، إذ يلاحظ مع التقدير إلى عمل لجنة استعراض المواد الكيميائية، وقد نظر في توصية لجنة استعراض المواد الكيميائية بإخضاع مركّبات القصدير الثلاثي البيوتيل لإجراء الموافقة المسبقة عن علم وبالتالي، إدراج هذه المواد الكيميائية في المرفق الثالث لاتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معيّنة خطرة متداولة في التجارة الدولية، بوصفها مواد كيميائية صناعية، وقد اقتنع بأن جميع شروط الإدراج في المرفق الثالث لاتفاقية روتردام، قد استوفيت،
1 - يقرر تعديل المرفق الثالث لاتفاقية روتردام المادة الكيميائية جميع مركبات القصدير الثلاثي البيوتيل، بما في ذلك :
- أكسيد القصدير الثلاثي البيوتيل
- فلوريد القصدير الثلاثي البيوتيل
- ميتاكريلات القصدير الثلاثي البيوتيل
- بنزوات القصدير الثلاثي البيوتيل
- كلوريد القصدير الثلاثي البيوتيل
- لينوليات القصدير الثلاثي البيوتيل
- نفثينات القصدير الثلاثي البيوتيل من أجل إدراج المواد الكيميائية الآتية :
رقم (أرقام) في سجل دائرة الفئة المستخلصات الكيميائية 9-35-56 4-10-1983 6-70-2155 مادة صناعية 3-36-4342 9-22-1461 2-25-24124 2-17-85409
2 - يقرّر كذلك أن يدخل هذا التعديل حيّز النفاذ فيما يخص جميع الأطراف في 15 أيلول/ سبتمبر سنة 2017،
3 - يوافق على وثيقة توجيه القرارات المنقحة بشأن مركّبات القصدير الثلاثي البيوتيل .(2)
(1) /Add.1 12 / UNEP/FAO/RC/COP.8، المرفق
(2) /Add.1 13 / UNEP/FAO/RC/COP.8، المرفق 14 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة مراسيم تنظيميّة