المادة 16
المساعدة التقنية تتعاون الأطراف، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية والبلدان التي تمرّ اقتصاداتها بمرحلة انتقال، في تشجيع المساعدة التقنية لتطوير البنية الأساسية والقدرات الضرورية لإدارة الكيماويات من أجل المساعدة على تنفيذ هذه الاتفاقية. وعلى الأطراف التي توجد لديها برامج أكثر تقدما لتنظيم الكيماويات أن تقدم المساعدة التقنية، بما في ذلك التدريب، للأطراف الأخرى في مجال تطوير بنياتها الأساسية وقدراتها على إدارة الكيماويات طوال دورات بقائها.