مرسوم رئاسي رقم 19-265
· ج.ر عدد 64 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-265 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1441 الموافق 29 سبتمبر سنة 2019، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبيّة إلى اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، المعتمدة بروتردام بتاريخ 10 سبتمبر سنة
المادة 15
يقتصر القرار النهائي للهيئة القضائية على موضوع النزاع وسرد المسوغات التي قام عليها. ويحتوي القرار على أسماء الأعضاء الذين شاركوا فيه وتاريخ القرار النهائي. ويجوز لأي عضو في الهيئة القضائية أن يرفق بالقرار النهائي رأيا منفصلا أو مخالفا.