المادة 15
تنفيذ الاتفاقية
1 - يتخذ كل طرف من الأطراف ما قد يكون ضرورياً من التدابير لإنشاء وتدعيم بنياته الأساسية ومؤسساته الوطنية من أجل التنفيذ الفعّال لهذه الاتفاقية، وقد تتضمن هذه التدابير، حسب الاقتضاء، اعتماد أو تعديل الإجراءات الوطنية التشريعية أو الإدارية، وقد تشتمل هذه التدابير أيضاً على :
(أ) إنشاء سجلات وقواعد بيانات وطنية بما في ذلك معلومات السلامة المتعلقة بالمواد الكيماوية،
(ب) تشجيع دوائر الصناعات على القيام بمبادرات للترويج للسلامة الكيماوية،
(ج) تشجيع الاتفاقات الطوعية، مع مراعاة أحكام المادة .16
2 - يعمل كل طرف، بقدر ما هو ممكن عمليا، على ضمان أن تتوافر للجمهور السبل الملائمة للحصول على معلومات عن مناولة المواد الكيماوية وإدارة الحوادث وعن مواد كيمياوية بديلة آمنة بالنسبة للصحة البشرية أو البيئة، بشكل أكبر من المواد الكيماوية المدرجة في المرفق الثالث.
3 - تتفق الأطراف على التعاون، بصورة مباشرة، أو من خلال المنظمات الدولية المختصة، حسبما يتناسب لتنفيذ هذه الاتفاقية على الأصعدة دون الإقليمية والإقليمية والعالمية. 13 أكتوبر سنة 2019 م
4 - لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يفسر عن أنّه مقيد لحقوق الأطراف في اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية الصحة البشرية والبيئة من تلك التي دعي إليها في هذه الاتفاقية، شريطة أن تكون هذه الإجراءات متسقة مع أحكام هذه الاتفاقية ومتوافقة مع القانون الدولي.