المادة 14
تبادل المعلومات
1 - على الأطراف أن تيسّر، حسب الاقتضاء ووفقا لأهداف هذه الاتفاقية وحسبما يتناسب :
(أ) تبادل المعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية والقانونية المتعلقة بالمواد الكيميائية في نطاق هذه الاتفاقية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالسمّية والسمّية البيئية والمتعلقة بالسلامة،
(ب) توفير المعلومات المتاحة للجمهور عامة عن الإجراءات التنظيمية المتخذة على الصعيد المحلي الملائمة لأهداف هذه الاتفاقية،
(ج) توفير معلومات إلى أطراف أخرى بصورة مباشرة أو عن طريق الأمانة بشأن الإجراءات التنظيمية المحلية التي تقيّد بدرجة كبيرة استخدامها أو أكثر من استخدامات المادة الكيميائية، حسبما يتناسب.
2 - على الأطراف التي تتبادل المعلومات، بموجب هذه الاتفاقية، حماية أي معلومات سرّية حسبما هو متفق تبادليا.
3 - لا تعتبر المعلومات الآتية معلومات سرّية لأغراض هذه الاتفاقية :
(أ) المعلومات المذكورة في المرفقين الأول والرابع، المقدمة بمقتضى المادتين 5 و 6، على التوالي،
(ب) المعلومات الواردة في استمارة بيانات السلامة المشار إليها في الفقرة 4 من المادة 13،
(ج) تاريخ انتهاء صلاحية المادة الكيميائية،
(د) المعلومات عن التدابير الاحتياطية، بما في ذلك تصنيف الخطر وطبيعته وإرشادات السلامة المناسبة،
(ه) موجز نتائج الاختبارات السّمية والسّمية الإيكولوجية.
4 - لأغراض هذه الاتفاقية لا يعتبر تاريخ إنتاج المادة الكيميائية سرّياً بصورة عامة.
5 - على أي طرف يحتاج إلى معلومات بشأن عمليات عبور المواد الكيماوية الواردة في المرفق الثالث عبر إقليمه أن يبلغ الأمانة عن حاجته تلك، وتقوم هي بإبلاغ جميع الأطراف طبقا لذلك.