مرسوم رئاسي رقم 19-265
· ج.ر عدد 64 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-265 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1441 الموافق 29 سبتمبر سنة 2019، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبيّة إلى اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، المعتمدة بروتردام بتاريخ 10 سبتمبر سنة
المادة 13
1 - إذا لم يمثل أحد طرفي النزاع أمام الهيئة القضائية أو عجز عن الدفاع عن دعواه، يجوز للطرف الآخر أن يطلب من الهيئة مواصلة السير في الإجراءات وإصدار قرارها. ولن يشكل غياب طرف ما أو عجزه عن الدفاع عن دعواه مانعا من السير في إجراءاتها.
2 - على الهيئة القضائية، قبل إصدار قرارها، أن تطمئن إلى أنّ الإدعاء قائم على أسس سليمة من الحقائق والقانون.