المادة 11
التزامات الأطراف بالنسبة لصادرات المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث
1 - يلتزم كل طرف مصدّر ب :
(أ) تنفيذ تدابير تشريعية أو إدارية مناسبة لتبليغ أولئك المعنيين في نطاق ولايته القضائية بالردود الواردة من الأمانة بمقتضى الفقرة 10 من المادة 10،
(ب) اتخاذ تدابير تشريعية أو إدارية مناسبة لضمان امتثال المصدّرين في نطاق ولايته القضائية بالمقررات الواردة في كل من تلك الردود في موعد أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ أول تبليغ بالرد توجهه الأمانة إلى الأطراف بمقتضى الفقرة 10 من المادة 10،
(ج) تقديم المشورة والمساعدة إلى الأطراف المستوردة بناء على طلب، وحسبما يتناسب : ”1“ للحصول على المزيد من المعلومات لمساعدة تلك الأطراف على اتخاذ إجراءات بموجب الفقرة 4 من المادة 10 والفقرة 2 (ج) أدناه، ”2“ لتعزيز قدراتها وطاقاتها على إدارة المواد الكيميائية بطريقة سليمة خلال دورة وجودها.
2 - على أي طرف أن يضمن عدم تصدير أي مادة كيميائية مدرجة في المرفق الثالث من إقليمه إلى أي طرف مستورد يكون لظروف استثنائية لم يرسل رداً أو أرسل رداً مؤقتاً لا يحتوي على قرار مؤقت، ما لم :
(أ) تكن مادة كيميائية مسجلة، وقت الاستيراد، كمادة كيميائية، لدى الطرف المستورد،
(ب) تكن مادة كيميائية يوجد بالدليل أنّه سبق استخدامها أو استيرادها في إقليم الطرف المستورد، ولم يتخذ بشأنها أي إجراء تنظيمي يحظر استخدامها،
(ج) يكن قد تم التماس وتلقي المصدر من خلال سلطة وطنية معيّنة في الطرف المستورد، موافقة صريحة بالاستيراد. وعلى الطرف المستورد أن يرد على طلب كهذا في غضون ستين (60) يوماً ويخطر الأمانة فوراً بقراره.
تسري التزامات الأطراف المصدّرة، بموجب هذه الفقرة بعد انقضاء فترة ستة (6) أشهر من تاريخ أوّل تبليغ وجهته الأمانة إلى الأطراف، بمقتضى الفقرة 10 من المادة 10، ينص 14 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 13 أكتوبر سنة 2019 م على عدم تمكن أي طرف من إرسال أي رد أو عن إرساله رداً مؤقتاً لا يتضمن قرارا مؤقتا، ويستمر السريان لمدة سنة واحدة.