المادة 10
الالتزامات بالنسبة لواردات المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث
1 - على كل طرف أن ينفذ تدابير تشريعية أو إدارية مناسبة لضمان إصدار القرارات في الوقت المناسب فيما يتعلق باستيراد المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث.
2 - على كل طرف أن يرسل إلى الأمانة، في أسرع وقت ممكن، وعلى ألاّ يتجاوز ذلك تسعة (9) أشهر من تاريخ إرسال وثيقة توجيه صنع القرارات المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 7، ردّا بشأن وارداته في المستقبل من المادة الكيميائية المعيّنة. فإذا عدّل أي طرف رده هذا، فعليه تقديم الرد المنقح، في الحال، إلى الأمانة.
3 - على الأمانة، بانتهاء الفترة الزمنية المذكورة في الفقرة 2، أن توجه فورا للطرف الذي لم يقدم هذا الرد، طلباً كتابيا بتقديم الرد. فإذا لم يتمكن الطرف من تقديم الرد، فعلى الأمانة، ما كان مناسبا، مساعدته في تقديم رده خلال فترة الزمنية المحددة في الجملة الأخيرة من الفقرة 2 من المادة .11
4 - يتألف الرد، في إطار الفقرة من 2، من واحد ممّا يأتي :
(أ) قرار نهائي، وفقا للتدابير التشريعية أو الإدارية، يقضي بما يأتي : .1 الموافقة على الاستيراد، .2 عدم الموافقة على الاستيراد، أو .3 الموافقة على الاستيراد بشروط محددة، أو
(ب) رد مؤقت قد يتضمن : .1 قرارا مؤقتا بالموافقة على الاستيراد بشروط محددة أو بدون شروط محددة، أو بعدم الموافقة على الاستيراد خلال الفترة المؤقتة، .2 بيانا يوضح أنّه يجري النظر حثيثا في اتخاذ قرار نهائي، .3 طلب معلومات إضافية من الأمانة العامة أو من الطرف الذي أبلغ عن الإجراء التنظيمي النهائي، .4 طلبا إلى الأمانة للمساعدة في تقييم المادة الكيميائية، .5 ينبغي أن يطبق أي رد يرد تحت الفقرتين الفرعيتين (أ(أو)ب) من الفقرة 4 على الفئة أو الفئات المحددة للمادة الكيميائية بالمرفق الثالث، .6 يجب أن يكون القرار النهائي مصحوبا بوصف لأي تدابير تشريعية أو إدارية استند إليها القرار، .7 على كل طرف أن يوفر للأمانة، في موعد لا يتجاوز تاريخ بدء سريان هذه الاتفاقية بالنسبة له، ردوده فيما يتعلق بكل مادة كيميائية مدرجة في المرفق الثالث. ولا يطلب من أي طرف يقدم هذه الردود بمقتضى مبادئ لندن التوجيهية المعدّلة أو بمقتضى المدوّنة الدولية لقواعد السلوك، أن يقدم تلك الردود مرة أخرى، .8 على كل طرف توفير ردوده تبعا لهذه المادة لجميع المعنيين الواقعين تحت ولايته القضائية وفقا للتدابير التشريعية أو الإدارية الخاصة به، .9 على كل طرف يتخذ، بموجب الفقرتين 2 و 4 أعلاه، والفقرة 2 من المادة 11، قراراً يقضي بعدم الموافقة على استيراد أي مادة كيميائية أو بالموافقة على استيرادها فقط بشروط محددة، أن يحظر في نفس الوقت، إن لم يكن قد فعل ذلك سلفا، أو أن يخضع لنفس الشروط :
(أ) استيراد المادة الكيميائية من أي مصدر،
(ب) إنتاج المادة الكيميائية محليا للاستخدام المحلي. 13 أكتوبر سنة 2019 م
10 - على الأمانة إبلاغ الأطراف، كل ستة (6) أشهر، بالردود الواردة إليها، وينبغي أن تتضمن هذه المعلومات وصفا للتدابير التشريعية أو الإدارية التي اتخذت على أساسها القرارات، إذا كانت متوافرة، وعلى الأمانة، فضلا عن ذلك، إبلاغ الأطراف، بأي حالة من حالات عدم إرسال الردود.