مرسوم رئاسي رقم 19-255
· ج.ر عدد 59 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–255 مؤرّخ في 23 محرّم عام 1441 الموافق 23 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره سبعة ملايير ومائتان وثمانية وثلاثون مليون دينار 7.238.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.