مرسوم رئاسي رقم 19-248
· ج.ر عدد 57 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–248 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح 18 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 18 سبتمبر سنة 2019 م