مرسوم رئاسي رقم 19-248
· ج.ر عدد 57 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–248 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ستمائة وستة وثلاثون مليون دينار 636.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 44–01 “الإدارة المركزية – المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة”.