مرسوم رئاسي رقم 19-246
· ج.ر عدد 57 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–246 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائة وخمسة وأربعون مليون دينار(000.000.541 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 34–01 “الإدارة المركزية – تسديد النفقات”.