مرسوم رئاسي رقم 19-220
· ج.ر عدد 48 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-220 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1440 الموافق 31 يوليو سنة 2019، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1440 الموافق 31 يوليو سنة .2019 عبد القادر بن صالح فرديّة