مرسوم رئاسي رقم 19-220 · ج.ر عدد 48 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-220 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1440 الموافق 31 يوليو سنة 2019، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.