مرسوم رئاسي رقم 19-219
· ج.ر عدد 48 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-219 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1440 الموافق 31 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة
المادة الأولى
تنهى مهام السيد سليمان براهمي، وزير العدل، حافظ الأختام.