مرسوم رئاسي رقم 19-211
· ج.ر عدد 48 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-211 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ثلاثة وأربعون مليونا وثلاثمائة وخمسون ألف دينار 43.350.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42–03 “التعاون الدولي”. 28 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 31 يوليو سنة 2019 م