مرسوم رئاسي رقم 19-210
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-210 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1440 الموافق 25 يوليو سنة 2019، يتضمن إعلان حداد وطني
المادة 2
ينكّس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على البنايات التي تأوي المؤسسات، لاسيّما المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.