المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1440 الموافق 25 يوليو سنة .2019 عبد القادر بن صالح الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول الاعتمادات المخصصة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الرابع الديوان الوطني لقمع الفساد العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-51 الديوان المركزي لقمع الفساد - الراتب الرئيسي للنشاط.................... 4.000.000 مجموع القسم الأول.... 4.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-53 الديوان المركزي لقمع الفساد - الضمان الاجتماعي.............................. 1.000.000 القسم الرابع مجموع القسم الثالث.... 1.000.000 الأدوات وتسيير المصالح 34-54 الديوان المركزي لقمع الفساد - التكاليف الملحقة................................ 1.500.000 34-81 الديوان المركزي لقمع الفساد - حظيرة السيارات................................ 2.000.000 مجموع القسم الرابع.... 3.500.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-51 الديوان المركزي لقمع الفساد - صيانة المباني.................................... 3.000.000 القسم السابع مجموع القسم الخامس.... 3.000.000 النفقات المختلفة 37-52 الديوان المركزي لقمع الفساد - المؤتمرات والملتقيات........................ 3.000.000 مجموع القسم السابع.... 3.000.000 مجموع العنوان الثالث.... 14.500.000 مجموع الفرع الجزئي الرابع.... 14.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة......................................................... 14.500.000