مرسوم رئاسي رقم 19-208
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-208 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1440 الموافق 23 يوليو سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ستة وثلاثون مليون دينار 36.000.000(دج) يقي ّ د في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 43-02 “الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات الرياضية”.