مرسوم رئاسي رقم 19-208
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-208 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1440 الموافق 23 يوليو سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ستة وثلاثون مليون دينار 36.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.