مرسوم رئاسي رقم 19-208 · ج.ر عدد 47 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-208 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1440 الموافق 23 يوليو سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.