مرسوم رئاسي رقم 19-207
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–207 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1440 الموافق 21 يوليو سنة 2019، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
ينتمي القضاة العسكريون إلى إحدى الفئتين الآتيتين :
– فئة القضاة العسكريين للنيابة، التي تشمل الوظائف والمناصب الآتية : * نائب عام عسكري، * نائب عام عسكري مساعد، * وكيل عسكري للجمهورية، * نائب وكيل عسكري للجمهورية، * قاضي تطبيق العقوبات.
– فئة القضاة العسكريين للجهات القضائية للتحقيق، والتي تشمل الوظائف والمناصب الآتية : * عضو غرفة الاتهام، * قاضي التحقيق العسكري.