مرسوم رئاسي رقم 19-207
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–207 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1440 الموافق 21 يوليو سنة 2019، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 37
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، غير أنّ النصوص التنظيمية المطبقة على القضاة العسكريين تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية لهذا المرسوم.