مرسوم رئاسي رقم 19-207
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–207 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1440 الموافق 21 يوليو سنة 2019، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين
الفصل الثالث — الحقوق والواجبات › الفرع الثاني — الواجبات
المادة 30
يمنع على القاضي العسكري القيام بأي عمل يؤدي إلى وقف أو عرقلة سير العدالة.