مرسوم رئاسي رقم 19-207
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–207 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1440 الموافق 21 يوليو سنة 2019، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين
الفصل الثالث — الحقوق والواجبات › الفرع الأول — الحقوق
المادة 23
لا يكون القاضي العسكري مسؤولا إلاّ عن أخطائه الشخصية، ولا يتحمل مسؤولية الأخطاء المرتبطة بالمهنة إلاّ عن طريق دعوى الرجوع التي تمارسها الدولة ضده.