مرسوم رئاسي رقم 19-207
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–207 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1440 الموافق 21 يوليو سنة 2019، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين
الفصل الثاني — المسار المهني › الفرع الثاني — التكوين
المادة 11
يزاول الضباط الذين أنهوا التكوين العسكري الأولي والضباط الذين تم قبولهم عن طريق المسابقة الداخلية، تكوين القاضي على مستوى المدرسة العليا للقضاء. 25 يوليو سنة 2019 م