مرسوم رئاسي رقم 19-207
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–207 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1440 الموافق 21 يوليو سنة 2019، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين
الفصل الثاني — المسار المهني › الفرع الثاني — التكوين
المادة 10
يخضع الطلبة الضباط العاملون إلى تكوين عسكري أولي يحدد عن طريق التنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني، وعلى إثر ذلك تتم تسميتهم برتبة ملازم أول.