المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 شوّال عام 1440 الموافق 27 يونيو سنة .2019
عبد القادر بن صالح
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
الفرع الأول
الإدارة المركزية
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 6.765.500
34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث 140.000
34-03 الإدارة المركزية - اللوازم 1.200.500
34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 10.917.000
مجموع القسم الرابع 19.023.000
مجموع العنوان الثالث 19.023.000
العنوان الرابع
التدخلات العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقافي
43-31 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين 5.000.000
مجموع القسم الثالث 5.000.000
مجموع العنوان الرابع 5.000.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 24.023.000
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية للتشغيل
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-22 المصالح اللامركزية للتشغيل - الأدوات والأثاث 889.000
34-23 المصالح اللامركزية للتشغيل - اللوازم 7.700.000
34-24 المصالح اللامركزية للتشغيل - التكاليف الملحقة 14.500.000
مجموع القسم الرابع 23.089.000
مجموع العنوان الثالث 23.089.000
مجموع الفرع الجزئي الثاني 23.089.000
مجموع الفرع الأول 47.112.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين
الفرع الثاني
الاعتمادات المخصصة (دج)
المفتشية العامة للعمل
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-21 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل -
34-24 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - تسديد النفقات 4.355.400
التكاليف الملحقة 32.132.600
مجموع القسم الرابع 36.488.000 مجموع العنوان الثالث 36.488.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 36.488.000 مجموع الفرع الثاني 36.488.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 83.600.000
مراسيم