مرسوم رئاسي رقم 19-185
· ج.ر عدد 42 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-185 مؤرّخ في 24 شوّال عام 1440 الموافق 27 يونيو سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ثلاثة وثمانون مليونا وستمائة ألف دينار 83.600.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.