مرسوم رئاسي رقم 19-181 · ج.ر عدد 42 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-181 مؤرّخ في 24 شوّال عام 1440 الموافق 27 يونيو سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.