مرسوم رئاسي رقم 19-162 · ج.ر عدد 36 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-162 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1440 الموافق 27 مايو سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.