مرسوم رئاسي رقم 19-162
· ج.ر عدد 36 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-162 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1440 الموافق 27 مايو سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائتان وثمانية وخمسون مليونا ومائتان وخمسة وخمسون ألف دينار 258.255.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 43-02 “الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات الرياضية”. 6 يونيو سنة 2019 م تنظيميّة