مرسوم رئاسي رقم 19-162
· ج.ر عدد 36 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-162 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1440 الموافق 27 مايو سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائتان وثمانية وخمسون مليونا ومائتان وخمسة وخمسون ألف دينار 258.255.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.