المادة الأولى
طبقا لأحكام المادتين 118 (الفقرة 3) و 119 (الفقرة 2) من الدستور، يعيّن لمدة ست (6) سنوات أعضاء في مجلس الأمة، ابتداء من تاريخ تنصيبهم، السيدات والسادة الآتية أسماهم :
– عبد القادر بن صالح،
– محمد أخموك،
– السعيد بركات،
– عائشة باركي، المولودة بو غربي،
– فوزية بن باديس،
– محمد بن طبة، 27 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 3 فبراير سنة 2019 م
– نوارة سعدية جعفر، المولودة بوقطوشة،
– الهاشمي جيار،
– محمد زكرياء،
– حمود شايد،
– عبد القادر شنيني،
– عبد الكريم قريشي،
– صالح قوجيل،
– جمال ولد عباس.