مرسوم رئاسي رقم 19-110

مرسوم رئاسي رقم 19-110 مؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام نائب الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية. 11

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.