مرسوم رئاسي رقم 19-104
· ج.ر عدد 21 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–104 مؤرّخ في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره خمسمائة مليون دينار 500.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.