مرسوم رئاسي رقم 19-101
مرسوم رئاسي رقم 19-101 مؤرّخ في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون . الخارجية
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.