مرسوم رئاسي رقم 19-08
· ج.ر عدد 3 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–08 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 17 جانفي سنة 2019، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية
المادة 2
يشرع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من يوم الأربعاء 23 جانفي سنة 2019 وتختتم يوم الأربعاء 6 فبراير سنة .2019