مرسوم رئاسي رقم 19-08
· ج.ر عدد 3 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–08 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 17 جانفي سنة 2019، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية
المادة الأولى
تستدعى الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية يوم الخميس 18 أبريل سنة .2019 يجري الدور الثاني في اليوم الخامس عشر بعد إعلان المجلس الدستوري نتائج الدور الأول.