مرسوم رئاسي رقم 18-90
· ج.ر عدد 17 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-90 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 18 مارس سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار 10.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 34-90 “الإدارة المركزية - حظيرة السيارات”.