مرسوم رئاسي رقم 18-90
· ج.ر عدد 17 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-90 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 18 مارس سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار 10.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.