مرسوم رئاسي رقم 18-89
· ج.ر عدد 17 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-89 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 18 مارس سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 18 مارس سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H