مرسوم رئاسي رقم 18-89
· ج.ر عدد 17 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-89 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 18 مارس سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وسبعمائة وثمانية وستون ألف دينار 11.768.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الأول- الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول : 18 مارس سنة 2018 م تنظيميّة المصالح المركزية وفي الباب رقم 42-02 “مشاركة الجزائر في المعرض العالمي بدبي 2020 (الإمارات العربية المتحدة) .“