مرسوم رئاسي رقم 18-89
· ج.ر عدد 17 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-89 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 18 مارس سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وسبعمائة وثمانية وستون ألف دينار 11.768.000(دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.