مرسوم رئاسي رقم 18-89
· ج.ر عدد 17 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-89 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 18 مارس سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول لسنة 2018، الفرع الأول- الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، باب رقمه 42-02 وعنوانه “مشاركة الجزائر في المعرض العالمي بدبي 2020 (الإمارات العربية المتحدة)”.