مرسوم رئاسي رقم 18-80
· ج.ر عدد 13 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-80 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 28 فبراير سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 28 فبراير سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة 12 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة قرارات، مقررات، آراء وزارة السكن والعمران والمدينة