مرسوم رئاسي رقم 18-78
· ج.ر عدد 13 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-78 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 28 فبراير سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره عشرة ملايير دينار 10.000.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وفي الباب رقم 44-34 "مساهمة للديوان الجزائري المهني للحبوب".