مرسوم رئاسي رقم 18-78
· ج.ر عدد 13 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-78 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 28 فبراير سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره عشرة ملايير دينار 10.000.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".